منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

أو أكثر، ولا في انحطاطه عن ذلك، وأحب أن تكون الزيادات المحدودة إنما هي على مخصوص ما تقع به القيمة في الوقت لا على العموم في جميع ذلك.

وقيل في من عليه فريضة في إله ولم يكن معه تلك الفريضة بعينها فيعطي أدون منها أو أفضل، فإذا لم يجد السن التي هي أرفع وأعطى ثنيه إلى بازل عامها بالفريضة التي عليه، فإنه يقبل منه، وقد أعطى الحق وزاد، والزيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته فليرد عليه فضل ثمنها ولا يأخذ برأيه، من لم يجد ابنه مخاض من الإبل لبونا ذكرا أو يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنه مخاض. وقول إن له أن يأخذه ابنه لبون ويرد الفضل عليها. وكذلك يأخذ ابنه مخاض عن ابنه لبون إذا لم يجد ويأخذ الفضل، وقول برد الفضل ولا يأخذ الفضل، فيكون قد باع الصدقة قبل أن يقبضها، وقول لا يرد ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض.

فصل

وقيل: إنه يؤخذ في فريضة الزكاة من المعز دون الثنية فصاعداً، كما لا يجوز في الأضحية وهدية المتعة دون الثنية من المعز فصاعدا، وكذلك من الضأن، وقول إنه يجوز في الفريضة الجذع من الضأن السمين، إلا أن المعمول به أنه لا يكون إلا الثني فصاعداً من المعز والضأن، إلا أن تكون الغنم كلها جذاعا أو دون ذلك، ففي أكثر القول أنه لا يجب إلا منها، ولعل في بعض القول تجب فيها الثنية.

٢٬٨٠٢ / ٩٬٢٥١