الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٢فصل
وأجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وعلى أن في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياء وفي عشرين أربع شياه، وكذلك في البقر، وفي خمس وعشرين من الإبل ابنه مخاض فإن لم تكن ابنه مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا ازدادت واحدة ففيها ابنه لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنه لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقه طروقة للحقل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون على التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، وكل هذا مجتمع عليه، فإذا بلغت عشرين ومائة فلا شئ في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ففيها حقه وابنتا لبون، ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق، ثم كلما زادت عشرين أنزلت هذا التنزيل، في كل أربعين ابنه لبون، وفي كل خمسين حقه.
ومن وجبت عليه زكاة في ماشيته فليس له أن يذبحها ويقرفها على الفقراء، ولكن يدفعها إليهم، إن شاءوا ذبحوها وقسموها لحما، وإن شاءوا باعوها وفرقوا ثمنها، وإن ذبحها من وجبت عليه وسلمها إليهم لحما ولم ينقص قيمتها لحما عن قيمتها قائمة جاز ذلك في بعض القول.
وسئل هاشم ومسبح عن صاحب الإبل، إذا وجبت عليه في إبله فريضة، هل عليه أن يسلمها للمصدق بقيد أو حبل تقاد به؟ قال: لا.