منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٣

فصل

والصدقة في الإبل والنجاب والبقر والجواميس والضأن والغنم، والنجاب محمولة على الإبل، والجواميس محمولة على البقر، والضأن محمولة على الغنم، ولا يؤخذ مما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاه وسطه إذا حال عليهن حول ملكهن صاحبهن، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنه مخاض من الإبل، فإن لم يوجد ابنه مخاض فابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين ابنه لبون، وفي ست وأربعين حقه طروقة للفحل، وفي واحدة وستين جذعة، ولا تجب جذعة إلا في الموضع، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي واحدة وتسعين حقتان، وفي واحدة وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شئ، وكلما زادت الإبل عشراً ففي الأربعين ابنه لبون، وفي الخمسين حقه، ومن أي المصدق أخذ هذه الفرائض، ومن أي من أخذ المصدق.

فلرب المال أن يختار من ذلك السن بعيراً، ثم يختار المصدق بعيرا، وإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا عرفها، وإن كانت على صاحب الإبل جذعة فلم توجد في إبله جذعة ووجد فيها حقه فله أن يأخذها ويرد عليه صاحب الإبل فضل الجذعة، وكذلك إن وجد الجذعة ولم يؤخذ الحقة أخذ الجذعة، ورد على صاحب الإبل ما فضل له، وكذلك ما كان على هذا النحو

٢٬٨٠٤ / ٩٬٢٥١