الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٤وعن أبي عبد الله رحمه الله فيمن كانت تجري عليه الصدقة في خمس من الإبل فباع منها واحدة قبل وقت صدقته، وبقيت في إبله إلى أن جاء وقت صدقته أنه لا يؤخذ منه شئ إلا أن يكون الذي اشتراه منه تركه حولا كاملا، والله أعلم وبه التوفيق.
٢٬٨٠٥ / ٩٬٢٥١