منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٧

يستحق قبض الصدقة منها فلا زكاة على أربابها بسببها، وقال الأكثر من أصحابنا إنها إذا كيلت فقد وجبت الزكاة عليهم لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان عليهم إلا بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٨٠٨ / ٩٬٢٥١