منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

من المسلمين، وقول للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة، وقول هي لجميع أهل الإقرار ما لم يكونوا غاصبين لها ولا متغلبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم، ولم نعلم أن أحدا أهل العلم قال إن لأهل الذمة فيها حقا يشرعون فيه عند أهل الإقرار في هذا المعنى ولا ينتفع منها بشئ من تراب أو غيره، ولا شئ منها ولا ثمرتها إلا يأمر الإمام وقول ما لم تكن فيها مضرة فذلك جائز.

ويجوز أن يأكل الغني من الصوافي مثل ما يأكل للفقير إذا احتاج إلى ذلك الغنى، وإن كان إمام عدل فأحب أن لا يؤخذ منها شئ إلا برأيه، وإن لم يكن إمام عدل فلا بأس على من أكل منها إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك إذا احتاج إلى شئ من أرض الصوافي من ترابها ما لم يكن مضرة عليها، وقيل ما لم يضعفها أو يهملها، وقيل لا يجوز إلا أن يكون صلاحا لها، وإن كان برأي الإمام أو من إقامة الإمام لذلك فهو أحب إلى، والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٨٣١ / ٩٬٢٥١