منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠

وقال قوم: المعلومات سبع من أول الشهر، والمعدودات من العشر على أيام التشريق.

وقال أبو المؤثر: من صام أيام التشريق في كفارة أجزاه إلا في كفارة المتعة فلا يجزى صيامهن عنها.

وقيل: كان أبو عبيدة رحمه الله يرى أن صيام الأيام كلها حسن إلا يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق بمنى، ومن لم يكن بمنى إن شاء صامهن وإن شاء أفطرهن ومن كان عليه صيام ستة صام أيام التشريق كان بمنى أو غيرها، ويستحب الأكل في أيام التشريق، ويكره الصوم إلا لكفارة أو نذر أو بدل. ويكره لمن له زوجة صيام الدهر كله ، يومر أن يجعل لها من نفسه نصيباً.

وقيل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -(1) لعبد الله بن عمروا بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل صم وأفطر وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاً ، ولعينك عليك حقاً ، ولزوجتك عليك حقاً ، والله أعلم وبه التوفيق.

(1) - أخرجه مسلم وغيره. م

٢٬٨٨٢ / ٩٬٢٥١