الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠فأفطر من أفطر منهم وظنوا أن ذلك جائز لهم ، فرأى بعض الفقهاء عليهم بدل شهرهم ، ورأي موسى بن علي عليهم بدل يومهم ، وقال أبو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين مثل ما قال موسى بن على.
وقيل في رجل رأى هلال شوال وحدهع فأفطر وأخبر الناس بذلك ، فصدقه من صدقه وأفطر بقوله ، إنه يجب على الذين أفطروا بقوله البدل والكفارة، وعليه هو الإثم والتوبة والاستغفار.
ومن كانت له ولية وشهد برؤية هلال شوال ولم يشهد غيره وأصبح مفطراً ، لا يقبل منه ذلك ولا يصدق ويستتاب من فعله ، فإن تاب وإلا وجبت عقوبته وسقطت ولايته. وأما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك.
وإن كان أحد محبوساً في شهر رمضان وقيل له: إن الهلال قد أهل، إن الناس قد أفطروا وسمع هو صوت الطبول، حد محبوساً في شهر رمضان وقيل له: إن الهلال قد أهل، إن الناس قد أفطروا وسمع هو صوت الطبول، إنه لا يجوز له أن يفطر حتى يشهد عنده شاهدا عدل برؤية الهلال أو يعلم من المخبرين له، مع ارتفاع الريب عنه بصحة ذلك وشهرته.
وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال ولو كانوا غير ثقات، وغلب على الظن أنههم صادقون فالصوم لا يجوز.
ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمداً فالكفارة عليه. وإن رآه آخر النهار فبعض قال: عليه بدل يومه، وبعض أفسد صومه.
ومن رأى هلال رمضان في آخر يوم من شعبان نصف النهار، فالرأي فيه