الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦القول السادس
في الصائم إذا أكل نهاراً عامداً أو ناسياً
قال أبو المؤثر رحمه الله: اختلف أهل العلم فيمن أكل في شهر رمضان نهاراً عامداً. فقال بعضهم: يصوم الدهر ما حيي وصح، وقال بعضهم: يصوم سنة ، وقال بعضهم: يصوم ثلاثة أشهر: شهر للبدل وشهران للكفارة. وقال بعضهم: يبدل ما مضى من صومه من أول اشهر وشهرين للكفارة ، وقال بعضهم: يصوم لكل يوم أكله شهر أو شهرين للكفارة ، وقال بعضهم يصوم لليوم الذي أكل فيه شهراً ويبدل ما مضى من صومه مع الكفارة، والجماع في هذا أشد من الأكل والشرب.
وروى أبو هريرة عن النبي (صلى) أنه قال: من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير رخصة رخصها(1) الله له لم يجزه صوم الدهر. وقال عزان بن الصقر: رايت زياد بن الوضاح كتب إلى علي بن يزيد فيمن أكل شهر رمضان كله: أن عليه صيام ثلاثين شهراً وكفارة شهرين ، كأنه رأى للبدل كل يوم شهراً وكفارة واحدة مجزية.
وقيل في امرأة أكلت في أول النهار في شهر رمضان ، عمداً بغير عذر ثم حاضت آخر النهار: أن عليها القضاء والكفارة ، وكذلك من أصبح مفطراً في آخر يوم من شهر رمضان ، ثم جاء الخبر أن ذلك اليوم من شوال. فقال أبو عبد الله: قد قالوا: إن عليه الكفارة. وقول: لا كفارة عليه.
(1) - أخرجه أحمد والأربعة عن أبي هريرة. م