منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٣

ومن جامع امرأته في شهر رمضان نهاراً عمداً ثم سافر في ذلك اليوم وأتاها هي الحيض فعليها البدل والكفارة، وقال أبو الحواري في اصائم إذا أصابته الجنابة نهاراً فيأتي إلى موضع فيه ستر للغسل فيجد فيه غيره ، فيقف ينتظره حتى يفرغ إنه لا بأس عليه.

ومن غسل بماء نجس وهو يعلم بنجاسته أنه بمنزلة من لم يغتسل وهو جنب على حاله، وعليه ما على الجنب إذا تواني في الغسل في النهار وهو جنب صائم، وإن لم يعلم بنجاسة الماء الذي غسل به ، وحين علم بنجاسته لم يتوان فليس عليه شئ ،وقول: عليه بدل صوم يومه.

ومن أبصر في ثوبه جنابة أو شبه جنابة في شهر رمضان نهاراً، ولم يعلم متى أصابته ، فإن اغتسل حين أبصرها فصيامه تام ، وإن توانى عن الغسل فعليه بدل ما مضى من صومه ، وإن كا قد أم أحدا في الصلاة، فعليه وعليهم البدل، وقيل: لا شئ عليه حتى يستيقن أنها جنابة.

وقيل: من نظر امرأته خطفة أو مسها خطفة ، فأمنى بغير إرادة منه أنه لا شئ عليه، وقول: عليه بدل يومه، وقال ابو المثر: إن نظرها أو توسمها فأمنى فعليه بدل يومه ، وإن مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى من صومه ، وقال عمر بن المفضل: إن عليه صيام شهرين إذا مسها.

وعن موسى بن أبي جابر أنه إذا توسم امرأة مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليه بدل يومه ، وهذا كله إذا لم يرد إنزال المني ، وأما في غير امرأته إذا نظر خطفة

٢٬٩١٥ / ٩٬٢٥١