الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٤أو مس خطفة فأمنى فعيه بدل يومه، وقول: ما مضى من شهره ، وإن مس امرأته فأمنى فعليه بدل يومه، وإن كان غير امرأته فبدل ما مضى من صومه.
وقال أبو سعيد: من نظر شيئااً من المحجورات من أبدان النساء متعمداً ، ثم رجع عن ذلك فزادت عليه الشهوة حتى أنزل فعليه بدل يومه ، وإن لم يرجع عن ذلك ولم يزل ينظر إليها حتى أنزل فعليه بدل ما مضى من صومه ، وإن أراد إنزال النطفة فهو كالمجامع ، والنظر والمس في هذا سواء.
وإن نظر خطفة من غير إرادة ولا تعمد للحرام فزادت عليه الشهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وفي بعض القول: لو خرجت منه جنابة بغير إرادته أن عليه بدل يومه.
وقول: لا شئ عليه؛ لأنه لم تكن منه إرادة لذلك ولا فعل.
وقول: إن نظر إلى فرج امرأة فلم يزل بنظره ويشتهي حتى أمنى أن عليه بدل ما مضى من الشهر.
وإن عالج امرأته فأمنى وهو يعالجها ، فعن عمر بن المفضل أن عليه بدل الشهر، وقال هاشم رحمه الله: بدل ما مضى وقيل: إن مسها وعالجها فأمنى أعتق نسمة وصام شهراً.
وقيل: من مرت بقربه امرأة فاشتهاها فأمنى فعليه بدل ما مضى ، وقول: بدل يوم.
وقد قيل: لا شئ عليه إذا لم يتعمد لذلك.