الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٨إنزال النفطة ، وهو يأخذ بالقول الأول، وإن نظر إلى غير امرأه فتشهى فأمنى فالقول فيها كالقول في امرأته.
وأما إا مس ارأته بشهوة أو لحب، مسها ولا يريد إنزال النطفة ، فلم يزل على ذلك حتى أمنى أن عليه بدل ما مضى من صومه، وإ، أراد إنزال النطفة ، مع ذلك فعليه البدل والكفارة ، والقول في النظر بشهوة كالقول في المس، وأما إذا نظر أو مس ثم ترك ذلك ، وتزايدت عليه الشهوة حتى أنزل فعليه بدل يومه.
وإن مس أو نظر فرج غير امرأه لشهوة حتى أمنى فعليه البدل والكفارة.
فصل
والصائم في القرية تصيبه الجنابة ليلاً، ويجد فلجاً بارداً فخاف منه الضرر، فيذهب إلى ماء ملج أسخن منه ، ويخاف أن يطلع عليه الفجر أن عليه أن يتيمم لإحراز صومه، فإن تيمم قبل الفجر ثم له صومه، ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغسل، وإن جهل ولم يحرز صومه بالتيمم، فقول: عليه بدل ما مضى من صومه ، وقول: عليه بدل يومه، وقول: لا شئ عليه.
ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله: في الصائم تصيبه الجنابة نهاراً، فيمر للغسل فيتكلم في مروره، أو يأتي إلى موضع مستتر ، فيجد فيه غيره يغسل ، فيقف ينتظره حتى يفرغ: إنه لا بأس: إنه لا بأس عليه في ذلك.
ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله في الرجل يحدث أهله من غير عبث فيمذي: أنه لا بدل عليه إذا لم يمن، وقول: عليه بدل ذلك اليوم ، ومن غشي