الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧١وقيل: من أصبح جنباً فهو غير ممنوع من رد السلام أو طلب الماء أو مثل هذا ، وإن تشاغل بشئ غير أمر غسله عمداً ، فقيل: عليه الكفارة.
وقيل: من أجنب في رمضان وهو صحيح وعنده ماء بارد ، ويقدر على إسخانه فلم يغتسل ولم يتيمم وتمسح وصى إلى أن طلعت الشمس، أو صومه الماضي يفسد وعليه بدل الصلاا.
وإن أجنب الصائم نهاراً فلا يبيع ولا يشتري ، ولا يتبدئ أحداً بالسالم، ولا يعرج لغير أمر غسله ، وإن توانى أو تشاغل بشئ من دنيا فسد صومه وإن لم يفعل شيئاً من ذلك فلا بأس عليه.
ومن يعلم بجنابته وكلم الناس ومضى ليبول فوجد بذكره جنابة ، فغسل من حينه فلا شئ عليه ، وفي الأثر: من أجنب نهاراً فاشتغل بإسخان الماء أو دق غسل وحوض ، وكان ذلك بسرعة فلا بأس به ، وإن طلب الحوض والغسل من بعد إسخان لاماء، فما نحب له ذلك إلا أن يكون كله معجلاً فلا بأس به.
فصل
وقيل: من قصد للوطء في رمضان، وتشهى لإنزال النطفة ، ثم ندم على ذلك فسبقه الماء، فعليه القضاء والكفارة ، وإن أراد الجماع ولم يقصد لإنزال الماء، ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة ، فعليه بدل يوم ولا كفارة.
ومن عبث بذكره ولم يتشه ولم يرد إنزال المني فسبقه بلا إرادة ، فعليه بدل يومه، وإن عبث وتشهى ولم يرد إنزال النطفة فسبقته ، لزنه ما مضى من صومه.