منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٢

وإن عبث وتشهى، وأراد إنزال الماء فأنزل لزمه القضاء والكفارة. وقيل: من أصبح جنباً ويعلم أن الجنب إذا ترك الغسل وهو صاءئم: إنه بمنزلة من أفطر وعلهي الكفارة ، وإن ظن أنه يجوز له ترك الغسل فلا كفارة عليه لجهالته بذلك.

ومن جامع ناسياً فعليه قضاء يومه ، وإن تعمد فعليه قضاء الشهر والكفارة. وإن جامع في اليل فترك الغسل حتى أسبح متعمداً لذلك فعيه بدل ما مضى من صومه ، في الكفارة اختلاف، ومن وجد بذكره شبه المذي ولم يعلم بجماع ولا احتلام ، فحكمه مذي على ما رآه، ولا غسل عليه فيه حتى يعلم أنه جنابة ، ولا يضره إن كلم أحداً إن كان نهاراً.

ومن وطئ امرأته في رمضان آخر الليل فأدركه الصبح قبل أن يغسل ، فإن كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر ، فلم يتوانى عن الغسل وطلع الفجر فلا شئ عليه ، وإن أخره وهو علام بما يلزمه في تأخيره ، فعليه بدل ما مضى من صومه والكفارة ، ومن أجنب أو الليل في رمضان ونوى أن يوقم آخر الليل فيغسل ، فقام ونسي الجنابة وذكرها نهاراً ، فإن كان حين ذكر لم يتوان عن الغسل، فعليه بدل ذلك اليوم ، وإن توانى عن الغسل ، وهو يمكنه ، فعليه بدل ما مضى من صومه.

ومن أصابته الجنابة ليلاً ونسيها حتى ذكرها في النهار في موضع لا يجد فيه الماء ، فإن تيمم حين علم ولم يتوان فصومه تام ، وقول: عليه بدل ذلك اليوم ، وبلغنا أن حاجباً كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان نهاراً عمداً فرق بينهما ولا يجتمعان أبداً.

٢٬٩٢٤ / ٩٬٢٥١