منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٧

فلم تغتسل ولم تعلم لزوم الغسل ، فعليها بدل يومها ، وإن كانت علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل ، فلا يسعها جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة.

ومن جامع ناسياً في شهر رمضان فعليه بدل يومه ، وإن أكل أو شرب ناساً ، فقول: عليه بدل يومه وقول: لا شئ عليه ، والله أطعمه وأسقاه.

ومن تعمد للنظر إلى فرج حرام ، وهو صائم شهر رمضان ، فقولك عليه البدل.

وقول: لا نقض عليه ، ومن أصابته الجنابة ليلاً في شهر رمضان فنام ،فعليه بدل ما مضى من صومه، إلا أن ينام على أنه يقوم في الليل فيغتسل، فلم ينتبه حتى أصبح فعليه بدل يومه.

ويكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج زوجته في رمضان وغيره ، ويكره للشاب أن يمس فرج زوجته وهو صائم ، ومن أجنب في رمضان وهو مسافر فانتبه ليلاً ولم يتيمم حتى أصبح ولا ماء عنده. فقول: عليه بدل ما صام في سفره ، وقول: يبدل ما مضى من الشهر.

ورفع أبو سعيد عن محمد بن محبوب رحمهما الله أنه قال: لو أن رجلاً توسم امرأة فنظرها من فوق ثيابها لشهوة انتقض صيامه ويوجد أنه لا شئ عليه إلا التوبة، إلا أن ينزل النطفة فيلزمه بدل يومه.

وقيل: إن نظر امرأته وغيرها سواء في ذلك ، وقيل في غير امرأته: يلزمه بدل ما مضى. ومن وطئ صبياً ولم ينزل وكلم الناس قبل أن يغتسل فعليه البدل.

٢٬٩٢٩ / ٩٬٢٥١