الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٨فصل
ومن قبل امرأته وعالجها في رمضان فأمنى ، فأقل ما يلزمه بدل ما مضى من صومه وفيه اختلاف، وإذا تعمد لإنزال المني فعليه البدل والكفارة ، وإن أمذى أو أودى فقد وسخ صومه ولا ينبغي له ذلك ، ولا فساد على الصائم في خروج المذي من غير علاج لنفسه ولا لمذيه ، وقول: يبدل صوم يومه، وعن الوضاح بن عقبة فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك نكاحاً، فلما خاف أن يقذف تركها وتنحى عنها فقذف خارجاً: أن عليها قضاء شهر.
ومن رأى شيئاً من بدن امرأة ذات محرم منه ، فلا يقض صومه حتى ينظر الفرج ، فيلزمه بدل يومه، وقول: لا بدل عليه ، وإن نظر فرج أجنبية أو شيئاً من بدنها ، فأحب أن يبدل يومه وبعض لم ير عليه بدلا. ولم ينقض الصوم بالنظر كالوضوء.
وإن عبثت امرأة بفرج زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار في رمضان ، فليس عليه إلا الغسل إذا لم يعقل وهو بنمزلة المحتلم.
ومن أجنب نهاراً وهو صائم فتوضأ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده فصيامه تام ، وأما للصلاة فحتى يغسل الغسل التام ، ولا ينبغي للرجل أن يتعوض لزوجته وهي صائمة بدل رمضان أو كفارة أو صوماً لازماً أن يقضي منها شهوة، فإن فعل ولم ينزل منها شئ، ولم يمض الحشفة في فرجها حتى يلتقي الختانان فلا فساد عليها في صومها ولا نبرئهما من الإثم في ذلك.