منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٩

فصل

قال أبو سعيد رحمه الله: إن المجامع في بدل شهر رمضان عامداً يفسد صومه؛ لما مضى من البدل قليلاً كان أو كثيراً ، وعليه أن يستقبل الصوم لما لزمه من البدل ، وإن كان البلد عن شهرين أو أكثر فسد عليه بدل ما هو صائم من الشهور ، ولا يفسد عليه بدل ما هو صائم له من الشهور، ولا يفسد عليه بدل ما قد صام لغير ذلك الشهر، إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك.

واختلف في المرأة تكره على الوطء وهي صائمة ، فقول: عليها القضاء بلا كفارة، وكذلك التي توطأ وهي نائمة.

وقول: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها وهي نائمة ، ومن قال: عليها القضاء فهو بدل يومها، ويختلف في ثبوت الكفارة عندها على المستكر لها ، وأما إذا طاوعت فعليها ما على الرجل من القضاء والكفارة، وأما الذي جامع زوجته ثم مرض أو سافر في يومه الذي جامع فيه، فلا عذر له بذلك عن الكفارة.

وفي حفظ ابي صفرة: أن من نعظ ذكره وهو صائم حتى أمنى من غير أن يمسه هو ، ومن غير إرادة منه لذلك: إن عليه بدل يومه. وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا بدل عليه إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، وإن أمذى ولم ينزل فلا شئ عليه.

فصل

وقال أبو سعيد رحمه الله: من نظر إلى شئ من المحجوب من عورات النساء

٢٬٩٣١ / ٩٬٢٥١