منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٥

وإن رأت امرأة فرج رجل أو دابة في رمضان ، فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء الدفاق ، فإن اشتهت ذلك ، فعليها بدل ما مضى من صومها ، وإن غلبها الماء حتى نزل منها من غير متابعة منها للشهوة ، فعليها بدل يومها ذلك.

وإن طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان نهاراً فعليها من الكفارة ما عليه.

وإن كانت امرأة لها زوج مجنون فمكنته من نفسها وهي صائمة ، وجبت عليها الكفارة دونه، وإن كانت المرأة مجنوة والزوج صحيحاً، وجب عليه هو القضاء والكفارة دونها.

وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهاراً ثم حاضت في ذلك اليوم ، فعليها القضاء والكفارة، وكذلك إذا وطئ الرجل في أول النهار، ثم مرض في آخره مرضاً يوجب له الإفطار لم يسقط عنه بالمرض ما وجب عليه، وكذلك إذا سافر في آخر النهار.

وقال الحسن بن أحمد رحمه الله ، في امرأة وطئها زوجها في الليل وهي صائمة، وخشيت أن تخرج إلى الماء حتى أصبحت، وجهلت أن تتيمم لإحراز صومها: إن في جهل التيمم اختلافاً.

وقال أحمد بن محمد بن أبي بكر رحمه الله ، في امرأة أحست برطوبة في فرجها ، فظنت أنه دم حيض، فتركت الصلاة ، وأكلت من غير أن تنظر ، ثم نظرت فلم تجد شيئا: فإن عليها بدل الصلاة والصوم ، ولا كفارة عليها.

٢٬٩٣٧ / ٩٬٢٥١