الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٦وإن تقدم حيض المرأة صفرة أو كدرة ، فأفطرت جهلاً مها ، فظنت أنه يسعها ذلك: إن عليها بدل الصلاة وبدل الصوم ، وقول: عليها بدل ما مضى ، وقول: عليها بدل يومها ، ويعجبني أن عليها بدل ما مضى.
فصل
وإذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها ، ثم قهرها على الجماع نهاراً ، فإن كانت مانته إلى أن غلبها ، فعليها بدل يومها ، وقول: لا شئ عليها ، وإن استكانت له انهدم ما مضى من صومها ، وإن صامت بغير أمره فقهرها على الوطء فليس عليها أن تمانعه نفسها وتبدل يومها.
وقول: لا شئ عليها ، فإن استكانت له فعليها بدل ما مضى من صومها.
وقولك إذا صامت بغير أمره ووطئها ، فسد ما مضى من صومها ، كان الوطء على رلاضاها أو كراهتها، إذا كان ذلك في النهار. وإن وطء التي تبدل شهر رمضان نهاراً ، يفسد ما صامته من البدل ، وإن كرهت أبدلت يومها ذلك.
وقال أبو عبد الله رحمه الله ، في المرأة التي عبيها كفارات، ويكره زوجها أن تكفر بالصوم وهي ترضع ولداً: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ، ولتصبر حتى يجعل الله لها سبيلاً ، وإن أرادت أن تأخذ من آجل صداقها الذي عليه لتكفر بالإطعام وكره هو ذلك، فلا يحكم عليه بتسليم ذلك.
وقول: لها أن تصوم لما يلزمها من الكفارات بغير إذنه، وليس له منعها عن ذلك ، ولا يفطرها في صومها.