الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٨فصل
وللمرأة أن تغزل بالريق وهي صائمة ولا شئ عليها ، وتغزل الكتان بالريق ولا تبزق ولا شئ عليها.
وواسع للمرأة أن تصوم تطوعاً على قول بلا رأي زوجها ، ولا تمانعه نفسها إن أراد وطأها. وإن كره صومها فواسع له ولا شئ عليه ، وقول: لا تصوم تطوعاً إلا برأيه وتقضي رمضان بغير رأيه.
وروى(1) أبو هريرة أن النبي (صلى) قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد غير رمضان إلا بإذنه.
ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهي صائمة، كانت مريضة أو صحيحة من أجل فرجها ، ولكن إن شاءت اغتسلت وصبت على جسدها الماء.
فصل
والحائض تفطر أيام حيضها ، وتقضي إذا طهرت، وتأمر بالتعجيل لقضاء
(1) - أخرجه أبو داود ومسلم وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قدر عرف لنا ذاك ، لا نكان نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقت فصل. م