الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٩ما افطرت منه، وإن أخرت فجائز لقول الله تعالى: " فعدة من أيام أخر" ولم تكن محدودة.
وينبغي للحائض أن تأككل بقية يومها إذا جاءها الحيض، وتمسك عن الأكل بقية يومها إذا اغتسلت من الحيض ، وإن أكلت لم يلزمها شئ، وكذلك المسافر يؤمر أن لا يأكل في بلده بقية يومه ، وإن أكل لم يزمه شئ لأن عليه بدل ذلك اليوم.
وقيل: إذا صامت المرأة الكفارة أو البدل من رمضان ثم قطع عليها الحيض ، بنت على صومها إذا طهرت.
وإذا حاضت المرأة في رمضان فتركت الصلاة والصيام، ثم طهرت أقل من عشرة أيام ثم راجعها الدم ، فظنت أنه حيض وتركت الصلاة والصايم ، فصومها ينتقض، وعليها بدله وبلد الصلاة ولا كفارة عليها.
وإن تقدم حيض المرأة صفة أو كدرة وأفطرت أظنها أنه واسع لها ذلك فعليها بدل الصلاة والصوم ، ويعجبني أن تبدل ما مضى من صومها.
والمستحاضة إذا أكلت في رمضان تظن أنه جائز لها. قال عبد المقتدر: عليها شهر، وقال العباس: بدل ما مضى. قيل لأبي سعيد: هل قيل: بدل ما افرطت. قل: هكذا عندي فيما أرجو أنه قيل ذلك.
وقيل في امرأة ولدت في أول يوم من شهر رمضان ، وطهرت على عشرة أيام فلم تغسل حتى خلا أربعون يوماً ، فلما صامت أتاها الحيض ، قال: متى ما طهرت اغتسلت وصلت وصامت.