الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠والنفاس قيل: أقله عشرة أيام فإن لم تغتسل تصلي وتصوم ، فعليها البدل ولا كفارة عليها إذا كانت جاهلة وقيل غير هذا.
وقيل في ارمأة كانت صائمة كفارة وقد انقطع عنها الحيض أربعة أشهر ثم رأت الدم يومين ، فأكلت فيهما وتركت الصلاة ، ثم انقطع عنها وانتظرت يوماً بعد اليومين ، جهلاً منها لرجعة الدم ، تظن أن ذلك جائز لها. فقد اختلف في ذلك وأحب لها الإعادة.
وإن رأت المرأة الدم بعد طهرها يوم تاسع أو عاشر في رمضان فأكلت تظن أنه جائز لها ، فعليها بدل ذلك اليوم على قول من يعذرها بالجهل.
فصل
وأما الحامل والمرضع إذا صارتا إلى الحد الذي يخافان فيه على ولديهما إذا صامتا ، إن لهما أن يفطرا ويقضيا إذا أمنتا على ولديهما؛ لأن الخوف على الولد أعذر للفطر من أجله. ولا ينبغي لها أن تضر بولدها ، وهي أعذر من المريض، والرخصة لها أولى؛ لأن المريض له أن يتحمل المشقة على نفسه ، وليس للحامل والمرضع أن تحمل المشقة على ولدها.
وإن جاء المرضع شهر رمضان الثاني، قبل أن تفطم ولدها أو خافت عليه ، فلها أن تافطر وتقضي كل ما عليها من ذلك. وقيل: إن المرضع إذا أفطرت وصامت الشهر الثاني أطعمت في كل يوم مسكيناً عن الشهر الأول ثم تقضيه بالصايم أيضاً ، وكذلك الحامل إذا أمنت على ولدها.