الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١وقيل: ليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا خافتا على أنسهما أو ولديهما؛ فإ صامتا مع الخوف كان ذلك معصية منهما. وكذلك الشيخ الهرم، وفي الحديث: إن النبي (صلى)(1) أباح للحامل والمرضع الفطر لخوف الضرر.
وروي عن ابن عباس وابن عمر: أنهما قالا: للمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما يفطران ولا يقضيان(2). ونحن نأخذ بقول من أمرهما بالقضاء. وحد الع 1 ر للمرضع في الإفطار، إذا خافت إذا صامت أن يذهب لبنها ، ويهلك ولدها ولم تجد له غذاء ، والحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه. والله أعلم ، وبه التوفيق.
(1) - أخرج الخمسة عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ،وعن الحبلى والمرضع الصوم. وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. م
(2) - أخرج البزار عن ابن عباس كان يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك. م