منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٧

ومن أكل في رمضان خوفاً من زيادة العلة وإلحاق الضرر، ثم تعمد للأكل ثانية في ذلك اليوم ، فعليه بدل ما مضى من صومه ولا كفارة عليه.

وإن اشتدت به العلة في صوم رمضان، وخاف على نفسه ، فله أن يفطر بقدر ما يحيي به نفسه ، إذا لم ينو الإفطار من الليل.

وأما إذا نوى الإفطار من الليل ، فله أن يأكل ويشرب حتى يقوى على الصوم.

ومن وجد الخف في شهر رمضان ، فصام اليوم واليومين ، ثم ضعف فأفطر اليوم واليومين ، فما صامه فهو تام له ، وما أفطر فيه فلعيه بدله.

ومن مرض في شهر رمضان كله ولم يقدر أن يصوم منه شيئاً ثم مات من مرضه ذلك فلا يلزمه أن يوصي بقضاء صيامه.

وحفظ محمد بن خالد في المريض إذا لم يطق الصوم: أن له أن يفطر ولا يجب عليه إطعام المساكين، فإن هو عوفي أبدل ، وإن لم يعاف لم يكن عليه إطعام، فإن قدر أن يصوم فصام منهن ثم أفطر أياماً ، فإنه يحتسب بما صام ويبدل ما أفطره.

وقال أبو الحسن: ومن أفطر لأمر عناه، وخاف منه على نفسه ، فأكل أو شرب بقدر ما أحياه ، ثم رجع فاعتمد على الإطار في … ذلك اليوم ، من غير أمر يخاف منه على نفسه ، لم يعذر بذلك ، وهذا أمر مختلف فيه الكفارة.

وقيل إن امرأة صامت على عهد رسول الله (صلى) فأجهدا الصوم ، فأمرت

(7 – منهج الطالبين – جـ 6)

٢٬٩٤٩ / ٩٬٢٥١