الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨أن تفطر فأبت فماتت. فأمر النبي (صلى) ابنها أن لا يدفنها، وقال: إنها قتلت نفسها.
فصل
وقيل: من أغمي عليه وهو صائم بعدما أصبح ، ولم يأكل ولم يشرب. إن صومه تام.
وإن أغمي عليه من الليل حتى اصبح ثم أفاق في النهار، فعليه إعادة صيام ذلك اليوم.
وقيل: إن أغمي عليه ليلة فلبث أياماً. فقول: لا بدل عليه ، والبدل أحب إلي.
وقال أبو عبد الله رحمه الله: عليه البدل في جميع الأيام إلا اليوم الذي أصبح فيه صحيحاً ثم أغمي عليه فيه.
وقال أبو سعيد رحمه الله: من اغمي عليه في الليل حتى طلع عليه الفجر، فعليه بدل ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا ينعقد إلا بنية من الليل.
وقول: لا بدل عليه؛ لأنه أغمي عليه وهو دائن لصوم ولم يأكل ولم يشرب وهو معذور في الإماء.
ومن أخذه الجنون في شهر رمضان، فيجن حيناً ويفيق حيناً ، فإنه يبدل صوم ايوم الذي أفطر فيه لأجل الجنون ، ويوم لا يفطر فيه فلا بدل عليه فيه. وأما الصلاة إذا عقلها في وقتها صلاها. وإن لم يعقلها