منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٨

أن تفطر فأبت فماتت. فأمر النبي (صلى) ابنها أن لا يدفنها، وقال: إنها قتلت نفسها.

فصل

وقيل: من أغمي عليه وهو صائم بعدما أصبح ، ولم يأكل ولم يشرب. إن صومه تام.

وإن أغمي عليه من الليل حتى اصبح ثم أفاق في النهار، فعليه إعادة صيام ذلك اليوم.

وقيل: إن أغمي عليه ليلة فلبث أياماً. فقول: لا بدل عليه ، والبدل أحب إلي.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: عليه البدل في جميع الأيام إلا اليوم الذي أصبح فيه صحيحاً ثم أغمي عليه فيه.

وقال أبو سعيد رحمه الله: من اغمي عليه في الليل حتى طلع عليه الفجر، فعليه بدل ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا ينعقد إلا بنية من الليل.

وقول: لا بدل عليه؛ لأنه أغمي عليه وهو دائن لصوم ولم يأكل ولم يشرب وهو معذور في الإماء.

ومن أخذه الجنون في شهر رمضان، فيجن حيناً ويفيق حيناً ، فإنه يبدل صوم ايوم الذي أفطر فيه لأجل الجنون ، ويوم لا يفطر فيه فلا بدل عليه فيه. وأما الصلاة إذا عقلها في وقتها صلاها. وإن لم يعقلها

٢٬٩٥٠ / ٩٬٢٥١