الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٩فصل
وقال أبو سعيد رحمه الله ، في المسافر إذا صام في سفره ثم مرض في سفره ، فأفطر لأجل المرض، ثم صح وهو في السفر بعد، فتم على إفطاره ، فصومه تام له ، ولا يكون إفطاره بعد صحته مما يفسد عليه صوم سفره؛ لأن هذا عذر قد قطع حكمه بين الفطر ولاصوم، ويقوم مقام دخول الحضر ، والصوم فيه بعد السفر. وكذلك الحائض إذا صامت في السفر أياماً ، ثم حاضت ثم طهرت، ثم تمت على إفطارها فهي مثل المريض.
وإذا اراد المسافر أو المريض الإفطار ، نوياه من الليل، وأصبح مفطراً ، وفي بعض القول: إنالمريض إذا لم يقدر على الصوم أفطر ، نوى من الليل أو لم ينو.
وقول: إذا لم ينو من الليل فله أن يفطر بقدر ما يحيي به نفسه. وإن نوى المسافر الإفطار من الليل ودخل بلده ، فعليه بدل يومه ذلك، ولا ينتقض عليه ما صام في سفره لأجل ذلك.
وقول: يفسد عليه ما صام في السفر.
ومن أصابته الجنابة في شهر رمضان في الليل وهو مسار ، فانتبه ولم يتيمم حتى أصبح وليس معه ماء. فقول: عليه بدل ما مضى من صومه في سفره. وقول: عليه بدل ما مضى من شهره. وقول: عليه بدل يومه. وقول: لا شئ عليه وصومه تام.
وعن أبي الحسن رحمه الله ، في الذي يأتي من سفره في أو النهار ، ويدخل