الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤القول الرابع عشر
في بدل الصوم وقضائه ولزومه
وقيل: من أفطر في شهر رمضان في سفره أو مرضه، ثم مات من ذلك السفر والمرض، أو بقي مريضاً لم يصح حتى مات من ذلك المرض الذي كان فيه قد أفطر في شهر رمضان ، إنه لا بدل على هذين فيما كانا أفطرا، ولا يجب قضاء ذلك عنهما.
وإن رجع المسافر من سفره وصح المريض من مرضه بقدر الأيام التي أفطر فيهن وجب القضاء عليه ، وكذلك إن كان شئ من الأيام أقل مما أفطر ، فعليه بقدر ما رجع أو صح فيه من الأيام.
وفي بعض القول: على المريض الصيام ولو مات في مرضه ويوصي بذلك.
وقول: ليس عليه ذلك إلا أن يصح من مرضه. وقول: حتى يصح بعد شهر رمضان. ولم يسم للصحة مدة قليلة ولا كثيرة.
وقول: حتى يصح بقدر الأيام التي أفطر فيهن بعد الشهر أ، شئ من ذلك ، أبدل ما قد صح فيه بعد الشهر وأطاق فيه البدل.
وإن أفطر المريض في شهر رمضان وانقضى وصح ، ثم بدأ يبدل ما أفطر ، فلما صام أياماً عناه سفر أو مرض، فصومه تام. ويبني على صومه من حين ما يصح أو يقدم من سفره.