الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٣ويستحب لمن وجب عليه قضاء شئ من رمضان أن يأتي به في أول وقت الإمكان ، ولا يصوم يوم الفطر ، لنهي النبي (صلى) عن صومه. فإذا انقضى يوم الفطر جاز له صوم البدل وغيره من الصوم، إن لم يكن عليه بدل.
فصل
عن أبي سعيد رحمه الله ، فيمن أفطر في شهر رمضان لعذر وهو ثلاثون يوماً ، فابتدأ قضاءه من الهلال، فنقص الشهر الذي يبدل فيه. فقول: يجزيه. وقول: لا يجزيه حتى يضيف غليه يوماً من الشهر الثاني.
وأما إن نقص شهر رمضان ووافى الشهر الذي صامه للقضاء، فعليه أن يصومه بتمامه، ولا نعلم في هذا اختلافا. وإن من وافى شهر رمضان ونقص الشهر الذي يبدله ، وانتقض عليه منه أيام ، فعليه أن يصومهن مضافة إلى الشهر ولا يقطع بينهما وبين الشهر بفطر ، ويصوم ثلاثين يوماً تامة. ومن كان عليه بدل من رمضان وبدل من كفارة ، فإنه يبدأ ببدل الكفارةز فإن بدأ ببدل رمضان انتقض ما صام من الكفارة.
ومن أفطر سنين لا يدري عددها احتاط لنفسه وأبدل حتى يعلم أنه لم يبق عليه شئ من البدل.
وإذا كانت المرأة تقضي أياماً من رماضن فأصبحت مفطرة تظن أنها قد قد أكملت صيامها ثم ذكرت ، فإنها إن صامت حيث ذكرت فلا نقض عليها في بدلها. وإن أكلت أو شربت بعد العلم فسد البدل.