منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

وإن كانت صامت امرأة الكفارة أوالبدل من رمضان ثم قطع عليها الحيض ، فإذا طهرت بنت على صومها ، ولم نعلم لها رخصة في تأخيره.

وقال هاشم رحمه الله: من استأنف بدل شهر رمضان ثم أفطر من غير عذر ، فسد عليه صوم البدل ، ولا يفسد ما صامه من رمضان بفساد البدل ولا تلزمه كفارة في لساد البدل ولا كفارة في الكفارة. والبدل عن البدل من رمضان واجب. ومن كان عليه بدل من رمضان ، فله أنيصوم النذر وصوم العمرة. وإذا صح المريض أو قدم المسافر صاا ما أفطرا متتابعاً. ولم نأخذ بقول من أجاز البدل متفرقاً ، ومن كان صائماً بدلا من رمضان وسفر ، فاعتل ، فإنه يفطر ويوصل صومه إذا رجع من سفره أو قوي من مرضه.

واختلف في قضاء صوم شهر رمضان. فقول: يجوز قضاؤه متتابعاً ومتفرقاً في الحضر والسفر.

وقول: لا يقضى إلا متتابعاً وبه يقول أصحبانا. وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والشعبي.

فصل

ومن أراد أن يصوم البدل ، فاعترض الأيام ، فإنه يصوم ثلاثين يوماً. وكذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه البدل ، إذا اعترض الأيام يصوم ثلاثين يوماً. وإن بدأ بالهلال فإنه يصوم إلى الهلال، إلا أن يكون الشهر الذي صامه الناس ثلاثين يوماً ، والذي بدأ هو فيه بالهلال تسعة وعشرين يوماً ، فإنه يضيف إليه يوماً تمام الثلاثين يوما، ليخرج من حد النقصان إلى حد التمام.

٢٬٩٩٦ / ٩٬٢٥١