الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦ولو لزم أحداً بدل يوم من أول الشهر ويوم من أوسطه ويوم من آخره، لكان عليه أن يقضيهن متتابعات.
فصل
واختلف في الذي يكون عليه أيام من رمضان، فلم يصم حتى حال رمضان ، ولم يمكنه إطعام. فقول: يكون دينا ً عليه متى ما قدر عليه أطعم ، ولا يلزمه إلا لحول واحد ، ولو حال عليه أحوال. وقول: عليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً بعدد الأيام التي عليه لكل حول حال عليه.
وقول: إذا لم يمكنه الطعم لما لزمه من لزومه من ذلك ، جاز له أن يصوم عن كل مسكين يوماً.
وفي كتاب المصنف: ومن صام شهر البدل فاعترض الأيام ، فإنه يصوم ثلاثين يوماً ، وإن كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوماً. وإن ابتدأ بالهلال صام ذلك الشهر ولو كان تسعة وعشرين يوماً. ولو صام الناس ثلاثين يوماً لأنه هو الشهر.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا وفي شهر البدل فعليه صومه كله ، ولا نعلم في ذلك اختلافاً ، ولو كان الذي أفطره ناقصاً على القولين جميعاً. وأما إن وفى الذي أفطره ونقص شهر البدل. فقول: يجزيه. وقول: لا يجزيه إلا ثلاثون يوماً. فإن انتقض عليه من شهر البدل أيام ، فلا يجزيه إلا أن يتم الثلاثين على إثر صيامه. وإن أفطر انتقض عليه صيامه.