الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧فصل
وإذا أخذت المرأة في بدل ما افطرت من بدل شهر رمضان فقطع عليها الحيض ، فإنها تبني على صومها من حين تطهر، وكذلك المريض إذا أخذ في بدل ما أفطر فمرض ، فصومه تام ويبني على صومه من حين ما يصح. وكذلك المسافر إذا أخذ في البدل ، فعناه مرض أو سفر فأفطر ، فإذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره أو يصح المريض من مرضه، أو تطهر المرأة من حيضها ويبنوا على صيامهم ، فإنه تام لهم.
وفي موضع: اختلف فيمن أفطر في الكفارة والبدل من غير عذر ، فبعض أفسد علي صومه وألزمه إعادته متصلاً ، وبعض: اجاز له الصوم متفرقاً بكمال عدد الايام.
وقيل: من حلف بالطلاق أنه لا يصوم شهر رمضان ، فأفطره في سفره ثم صام بدله ، فإنه لا يحنث، والبدل غير الشهر ولا تطلق امرأته.
وقيل: لا يجوز لأحد أن يصوم عن أحدج كفارة وهو حي ، ولم نعلم أن أحداً قال بجواز ذلك ، والله أعلم ، وبه التوفيق
***
٢٬٩٩٩ / ٩٬٢٥١