منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٣

يخرجها. وقد قيل: يعطى من الصدقة من يخرجها، إذا كان عنده مالا يجزيه وعياله لسنته من غلته أو تجارته أو صناعته أو ثمرته.

فصل

ومن أدركته زكاة الفطر، وليس معه ما يخرجها ، وله زراعة لم تدرك ، وله مال وحيوان، إنه لا يلزمه أن يدفع من ماله في زكاة الفطر ولا شيئاً من حيوانه، ولا بتدين على زراعته.

ومن كان يأكل التمر في سنته ويأكل الخبر في شهر رمضان، فيستحب له أن يخرج مما كان يأكل هو وعياله في شهر رمضان ، إلا أنه إن كان يأكل في شهر رمضان البر ثم عدم البر بعد ذلك ، فأخرج من حب الذرة أجزأه ذلك إن شاء الله.

وإن كان يخلط البر والتمر في قوته ، فأراد أن يخرج من الحب والتمر أجزأه ذلك إن شاء الله وومن كان له مسكن يسكنه وغلام أو أكثر يخدمه وعليه دين. فقال محبوب والربيع: إنما الصدقات للفقراء والمساكين ليست عليهم.

وسئل أبو الحسن رحمه الله عمن يأكل البر في شهر رمضان، ويعطى عن زكاة الفطر التمر والذرة. قال: يستحب لاه أن يعطي مما يأكل في شهر رمضان. فإن أعطى الكل مما هو أفضل ، وإلا فليعط بالإجزاء. وإن أعطى من التمر وحده ، وهو في موضع لا يجتزئ على التمر وحده لم نر عليه غرماً. ويجزء إلا أن يكون في حال يكون التمر أحب إلى الفقير، فذلك يجزئ إن شاء الله. وإن

٣٬٠٠٥ / ٩٬٢٥١