الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥وتجب زكاة الفطر على اليتيم في ماله ، ويخرج عنه وعن عبيده إذا كان في ماله سعة لذلك ، ويخرج عنه وصيه أو من يلي أمره.
وأما وجوب زكاة الفطر على الجد فلا تجب إلا أن يكون لأولاد ولده مال، فيحرج عنهم من مالهم ، وإن لم يكن لهم مال وكان الجد هو الوارث لهم ويلزمه عولهم ، فيختلف في وجوب زكاة الفطر عليه عنهم. وأكثر القول. أنها لا تجب عليه. ويوجد في امرأة تحتسبة في إخوتها ، أنها تخرج عنهم زكاة الفطر وزكاة مالهم من مالهم. وقول: ليس على المحتسب أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم من مال اليتيم.
ومن كان له ولد صغير في بلد غير بلده ، فعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنه نفقته ومؤنته عليه.
فصل
ويوجد عن هاشم ومسبح رحمهما الله ، فيمن مر عليه يوم الفطر ومعه رقيق للتجارة ولا يريد إمساكهم، إنه ليس عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وقال أبو الوليد: يوجد في الكتب أن عليه ذلك.
وقول: إن كانت قيمتهم تجب فيها زكاة التجارة ، فلا فطرة فيهم. وإن لم تجب منهم زكاة التجارة ففيهم زكاة الفطر.
وقال هاشم ومسبح رحمهما الله ، في رجل باع غلامه في شهر رمضان: إن زكاة الفطر على المشتري، وإن باعه ليلة الفطر، فهي على البائع. وكذلك من