منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٦

مات في شهر رمضان لم يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. وإن مات ليلة الفطر أخرجت عنه زكاة الفطر.

والعبد الآبق ليس على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر. والولد البالغ ليس على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر ذكراً كان أو أنثى ، إلا أن يكون حجره وعماله، فنحب أن يخرج عنه.

وإن كان عبد من شركاء بلغ ويتامى ، فإنه يعطى كل واحد منهم بقدر حصته منه في زكاة الفطر. وإن كان أحد من الشركاء فقيراً لا تجب عليه زكاة الفطر ، فلا شئ عليه في حصته ، وعلى السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الحاضرين صغيرهم وكبيرهم ويختلف في العبد المغصوب والآبق. فقول: يجب إخراج زكاة الفطر عنهم. وقول: لا يجب.

ومن اشترى عبيداً للخدمة ولم يقصد بهم معنى التجارة، فعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وإن اشتراهم للتجارة وكانوا بمنزلة السلع ففي وجوب إخراج زكاة الفطر عنهم اختلاف.

ومن كاتب عبده فلا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه يصير حراً حين كاتبه. ولو لم يؤد من المال شيئاً من المكاتب أحكام الحرية فيما تجب له وعليه.

واختلف في العبد الذمي إذا كان لمسلم ، فقول: عليه أن يؤدي عنه زكاة الفطر؛ لأنه من جملع عبيده. وقول: لا زكاة عليه فيه إذا كان مشركاً؛ لأنه مأخوذ ببيعهم في الأعراب، ليس له أن يدعهم في ملكه.

وإن كان العبد مسلماً والسيد ذمياً ، فلا زكاة على الذمي أيضاً على عبده

٣٬٠٠٨ / ٩٬٢٥١