الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٨ومن اشترى عبداً شراء فاسداً، حيث لا تجوز فيه المتامة ، فإنه عبد البائع وزكاة الفطر عليه. وإن كان البيع تجوز فيه المتامة وقبضه المشتري ، فالزكاة عليه ، إلا أن ينتقض البيع ويرجع العبد إلى البائع. وإن رده المشتري بعيب بعد يوم الفطر أو بعد وجوب الفطرة عليه. فهي على المشتري.
وإن تزوجت امرأة على عبد معين فقبضته أو لم تقبضه ، دخل بها لازوج، أو لم يدخل بها ، إن زكاته عليها ولو طلقها بعد الفطر. وأما إن طلقها قبل الدخول فيكون لها نقضه. فما لم تقبضه ويصير مضموناً عليها إنه لا زكاة عليها في جملته ، ولكن لا يبعد أن يكون عليها نصف زكاة الفطر ، قبضته أو لم تقبضه. وإن كان التزويج على عبد غير معين. فيعجبني أن لا زكاة عليها فيه ما لم تقبضه.
واختلف في الوقت الذي تجب في زكاة الفطر على من ولد له مولود ، أو ملك مملوكاً. فقول: إذا ولد المولود ، أو ملك المملوك في شئ من نهار آخر يوم من شهر رمضان ، ولو غابت الشمس ليلة هلال شوال، وجبت عليه زكاة الفطر. وإن ولد أو ملك بعد دخول الليل، لم تجب عليه زكاة الفطر.
وقول: إذا ولد بعد الهلال، فلا زكاة عليه. ومن أعتق عبده ليلة الفطر أخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك إن باعه تلك الليلة.
ومن ولد له مولود ليلة الفطر أدى عنه زكاة الفطر. وإن اشترى عبداً فليس عليه فيه زكاة. ومن مات ليلة الفطر أدى عنه زكاة الفطر.
وقال بعض أهل العلم: صدقة الفطر تجب على من أدرك طلوع الفجر من يوم