الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٩الفطر إلى أن يصلى العيد. وفي بعض القول: لو ملك مملوك في يوم الفطر قبل غروب الشمس ، أو ولد له مولود في ذلك اليوم ، كان عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر.
وقال أبو سعيد رحمه الله: وأما فطرة شهر رمضان فإنها تلزم من دخل عليه الليل من ليلة الفطر. وقول: لا تلزم إلا من اشق عليه الصبح من يوم الفط روهو حي. ومن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك فلا شئ عليه.
ومن باع عبده ليلة الفطر ، فعلى البائع الزكاة والمشتري فيه اختلاف. وإن باعه في آخر يوم من رمضان فالزكاة على المشتري. وإذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل ، أخرج عنه زكاة الفطر، وإن ولد غداة الفط رلم يجب إخراجها عنه. وقول: تخرج عنه إذا ولد في يوم الفط رما لم ينقض اليوم كله.
وقيل: لا يلزم الرجل إخراج الفطرة عن عبيد زوجته. والله أعلم.
فصل
وعن أبي الحواري رحمه الله ، في المسافر إذا أدركه صبح الفطر وهو في السفر، ولم يكن معه ما يخرج صدقة الفطر ، إنه يخرجها متى رجع إلى بلده. وإن أخرجها في بلده وكيله أو بعض أهله أجزأه عنه ذلك، أمر ذلك أو لم يأمر. وإن أخرجه المخرج من ماله عن الغائب، على أن يأخذ عوضه من الغائب إذا رجع ، وأدى عنه وصدقه أجزأه عنه. وإن لم يرد إليه العوض لم يجز عنه وعليه أن يخرج زكاة نفسه.