الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦١فصل
ومن أصبح في غداة الفطر غنياً ثم أتت عليه جائحة فأذهبت ماله في ذلك اليوم ، قبل أن يخرج زكاة الفطر فعليه زكاة الفطر. وإن أصبح فقيراً فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل فعليه الفطرة.
وقول: لا فطرة عليه إذا استغنى بعد طلوع الفجر من يوم الفطر وهو أكثر القول. وإن افتقر من قبل أن يطلع الفجر من يوم الفطر ، أو مات أحد ممن يلزمه إخراج الفطرة عنه فليس عليه فطرة.
وقول: إذا طلع الليل من يوم الفط روجبت أحكام زكاة الفطر.
وفي الضياء: من أيسر بعد رجوعه من صلاة العيد فلا شئ عليه. وإن ايسر قبل ذلك فعليه الفطرة ، وإن أسلم مشرك بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة عليه وإن أسلم ليلة الفرط فالصدقة عليه.
وإن ارتد مرتد يوم الفطر ثم أسلم بعده لم تجب عليه؛ لأنها قربة والكافر لا قربة له. ومن أسلم ليلة الفطر وجبت عليه.
فصل
وقيل: على المرأة من زكاة الفطر ما على الرجل إذا كان لها مال.
واختلف في ثبوت زكاة الفطر على الزوج عن زوجته. فقول: إن ذلك عليه لها كانت غنية أو فقيرة ، بثبوت عولها عليه كبنية وعبيده.
(11 – منهج الطالبين جـ -6)