الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٢وقول: لا زكاة عليه فيها كانت غنية أو فقيرة، بثبوت التعبد عليها في نفسها. فإن كانت غنية أخرجت عن نفسها. وإن كانت فقيرة فلا شئ عليها.
وقولك إن كانت غنية فلا شئ عليه فيها. وإن كانت فقيرة عليه أن يخرج عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله شبه أولاده الصغار وعبيده. قال: ويعجبني هذا القول. واختار أبو محمد رحمه الله أنه تجب فطرتها على زوجها وةليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته ، كانت غنية أو فقيرة. وذلك على زوجته تخرج عن أمتها إن قدرت ، وإن لم تقدر فليس عليها.
والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء ، فلا يلزمها أن تخرج الفطرة عنهم كان أبوهم حياً أو ميتاً.
والمرأة إذا كان لها عبيد ولا مال لها ولها صداق على زوجها آجل ، فلا يلزم الزوج أن يعطيها منه لتخرج الفطرة عن عبيدها. وإن كان صداقها عاجلاً ، فلها أن تأخذ منه وتخرج عن عبيدها ومن يلزمها عوله.
فصل
ويستحب إخراج زكاة الفطر من مطلع الفجر ، من غداة الفطر إلى وقت الخروج إلى المصلى لصلاة العيد. وقول: يجوز إخراجها من مطلع الليل من ليلة الفطر إلى وقت الخروج إلى المصلى ، ولا يؤمر بتأخيرها بعد ذلك إلا من عذر عن إخراجها بعد ذلك الوقت ثم أداها بعد ذلك ، فقد أدى ما لزمه وأجزأ عنه؛ لأنها