الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٧ودفعها إليهم أفضل. وقيل: من أخرج رطبا في زمان الرطب ، فليخرج عن صاع التمر صاعا" ونصفاً من الرطب ومن اليسر صاعين. ويعطي من التمر بمقدار صاع أو وزنه قبل أن يكنز، إذا أعطى بالوزن من المكنوز ، ويزيد عليه مقدار ما زاد فيه من الماء.
واختلف في الدقيق. فأجازه قوم. ولم يجزه آخرون. واختلفوا في اللبن. فقال قوم: أقط. وقال آخرون: لبن. والذي يرى إجازة اللبن أن يكون لبناً لم يخلط به ماء. ولم ينزع منه زبد. وقال قوم: هو من الرايب. وقال آخرون هو من الخض. ويعجبني أن يكون من الذي استقام عليه أكثر غذائهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
تم كتاب الصيام ويتلوه كتاب النذور والاعتكاف والأيمان والكفارات.
***
٣٬٠١٩ / ٩٬٢٥١