منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

تصوم يوم الجمعة. فقول: ليس لها صيامه إلا بإذنه. وإن صامت تم صومها إن شاء الله. وقول: لها أن تصوم النذر والكفارات بغير إذن زوجها.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: إن نذرت أن تصوم في غير بيت زوجها ، فلم يأذن لها زوجها بالخروج إليه ، إنها تصوم في بيتها. وإن قالت: اللهم افعل لي كذا وكذا فعل الله لها ، ، فلم يأذن لها زوجها ، إنها تصوم ما جعلت على نفسها في بيتها ويلزمها بقولها: اللهم عشرة أيام وبقولها: يارب ثلاثة أيام. وإن كان الذي نذرت عليه في قرية غير قريتها ، فلتطعم المساكين مثل كرائها من بلدها إلى تلك القرية ذاهبة وراجعة. وقول: ذاهبة. وإن كانت فقير لا تقدر على الإطعام ، لفتصم عن كل نصف صاع يوماً.

وإن نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها ولا تتكلم فيهن ، فإنها تصوم ثلاثة أيام وثلاثة أيام أخرى مكان الليالي ، وتطعم ستة مساكين مكان صمتها.

وقول: تصوم ثلاثة أيام وتكفر نذرها ، ولا شئ عليها في صيام الليل. وقول: تصوم ثلاثة أيام ولا كفارة عليها. وإن نذرت أن تصوم يوم الأضحى أو يوم الفطر ، فلا يحل لها أن تصومهما ولتصم غيرهما.

وحفظ أبو المؤثر عن أبي عبد الله رحمهما الله: أن للرجل أن يمنع زوجته من صيام النذر ولكن تطعم ، فإن لم يكن معها شئ فمن الذي لها على زوجها من اللباس ، ولا بد من الطعم أو الصيام. فإن صامت بغير راي زوجها انتقض صيامها ولا كفارة عليها.

وإن نذرت أن تصوم كل جمعة لم يكن لها أن تفطرها إلى من عذر مرض

٣٬٠٢٣ / ٩٬٢٥١