الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢أو غيره. فإن أفطرته من عذر فعليها بدل كل يوم مكانه. وإن أفطرته من غير عذر ، فعليها بدله وكفارة النذر ولا تعود تفطره.
وإن نذرت أنها لا تغزل في كل يوم جمعة ، فلها أن غزل يوم الجمعة ، وتكفر كفارة النذر كفارة واحدة.
وإن قالت: اللهم عاف أخي وهو مريض وأنا أصوم يوم الجمع، ولم يكن لها نية في يوم ولا أبدا. فعن محبوب رحمه الله أن ذلك إلى نيتها. وقول: عليها أن تصوم كل جمعة حتى تنوي يوماً واحد. وقول: ليس عليه إلا ذلك اليوم مرة واحدة. إلا أن تنوي أنها تصوم كل يوم جمعة. وإن قالت كل جمعة فعليها صيام كل جمعة ما حييت.
وإن نذرت أن تصوم ما دامت حية. فقول: إنها إذا أفطرت يوم الفطر ويوم الأضحى ، فعليها كفارة النذر ثم تصوم بعد ذلك ما دامت حية. وقول: عليها بدل يوم الفطر ويم الأضحى ، وقول: إن أرادت أن تفطر من الأيام ، أطعمت بعدد كل يوم مسكيناً.
وقال هاشم بن غيلان رحمه الله ، في امرأة قالت: اللهم أرني ولدي فلاناً، وعلي أن اصوم شهرين من غير نذر فالنذر ثابت عليها ، ولا يبرئها قولها من غير نذر من العذر. وإن ماتت قبل أن تصوم أوصت أن يصام عنها.
وإن قالت: إذا جاء كتاب والدي ، فاليوم الذي يأتيني فيه أصومه ما عشت، فجاء كتاب والدها يوم السبت ، فإنها تصوم ذلك اليوم أبداً؛ لأن هذا نذر واجب. فإذا مرضت فعليها بدل كل سبت تركته. وكذلك إذا وافق يوم عيده.