الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٤وتصدقت بقدر من غيابها من منزلها إلى ذلك المنزل على الفقراء. وإن قالت: أصوم مع أختى صامت مع أختها حيث كان.
وإن فقدت ولدها فقالت: اللهم رد علي ولدي وأنا أصوم شوال، فرد الله عليها ولدها، وكانت عليها أيام من رمضان ، فبدأت بهن حتى أكملتهن ، وصامت بقية شوال، وأتمته بأيم من ذي القعدة حتى تم شهر كامل ، إنها قد لزمها الحنث وعليها الكفارة كفارة النذر: إطعام عشرة مساكين ، أو صوم عشرة أيام.
وروي أن عقبة بن عامر سأل النبي (صلى) فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية وتحسر رأسها. فقال النبي (صلى)(1): تمشي ما استطاعت ، وتعغطي رأسها ، وتكفر عن ذلك.
وعن ابي على رحمه الله ، في ارمأة قالت: اللهم عاف فلاناً مما عناه ، وهي تخرج إلى صحار ماشية تصوم فيها يوماً واحداً ، فعوفي فعليها المشي ، فإن لم تقدر ركبت وركب معها غيرها.
وإن نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها ، فعليها المشي ، وتغطية شعرها ، تكفر وتطعم مسكيناً أو مسكينين.
وروي أن النبي (صلى) رأى امرأة تمشي حافية فاستتر مها. فقال النبي (صلى): ما لها؟ فقيل له: إنها نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها. فأمرها أن تختمر وتنتعل أو تركب.
(1) -متفق عليه ولأحمد والأربعة فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً مرها فالتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. م