الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٧كراء الذهوب(1). والرجوع: ويصوم في موضعه. وقال موسى بن علي رحمه الله: من نذر أن يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعةأو الإثنين أو يوماً من الأيام إن فعل الله له كذا وكذا ، ففعل الله له كذلك، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أبداً ما دام حياً. وإن وافق يوم الفطر أو النحر ، فيفطر ويصوم يوماً مكانه ، ولا حنث عله. وإن أصبح في ذلك اليوم جنباً ولم يعلم ، ثم عليم بعدما أصبح ، فإنه يتم صومه ذلك اليوم ويبدل يوماً مكانه. وإن تخمد لذلك فعله كفارة النذر ويلزمه يوم مكانه، وكذلك إن أفطر أو جامع نهاراً ، يصوم يوماً مكانه ، ويكفر نذره ، ويصوم فيما يستقبل من الأيام ذلك اليوم. وإن عاد أفطر ذلك اليوم فيصوم يوما ً مكانه ولا كفارة عليه.
قال أبو الحواري بن محمد بن الأزهر: قال موسى بن علي: من نذر نذراً فله أن يكفر ، إن لم يفعله ، وإن فعله كان أفضل إن كان طاعة. فإن قال: يارب عافني أو عاف فلاناً، أو اعطني كذا وكذا وأنا أصوم لك يوماً في مسجد كذا وكذا ، فكان ما طلب. فإن عليه أن يصوم في ذلك المسجد يوماً. وإن انهدم ذلك المسجد، فعليه أن يصوم في بقعنه التي كان فيها. وإن جعل على نفسه صوم كل يوم اثنين، فلس له أن يدع صومه. وإن مرض أو عجز عن الصوم ، فإنه يطعم عن كل يوم اثنين مسكيناً ويفرط. وقول: إنه إذا صح يصوم بدل ما أفطره.
ومن ذهب منه شئ فقال: يارب رده علي وأنا أصوم شهرين ، فرده الله عليه ، ولم يقدر أن يصوم ، فإنه يطعم عشرة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام.
(1) -قال في اللسان: ذهب يذهب ذهاباً وذهوباً فهو ذاهب وذهوب. م
(12 – منهج الطالبين – جـ 6)