منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨١

رمضان وغير يوم النحر ويوم الفطر ، ويلحق ذلك متتابعاً بدل شهر رمضان، وبدل يوم الفطر ويم الفطر ويوم النحر على أثر صيامه ولا يقطعه. وإن نذر أن يصوم هذه السنة ، فليصم ما بقي منها ، ولا بدل عليه في شهر رمضان، ويوم الفطر ويوم النحر. ومن لزمه صوم سنة فصامها، وانتقض عليه منها أيام أو شهر أو أقل أو أكثر ، فعليه أن يصوم ويصل صوم السنة بصوم البدل ولا يقطعه.

ومن نذر أن يصو شهراً محدوداً ، فصامه حتى بقي من يومان، ثم عرض له سفر فأفطر. فرأى عليه أبو زياد الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام ، ويبدل شهراً مكانه.

وإن نذر أن يصوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فنام ، فلم ينتبه حتى طلع الصبح غداة الجمعة ، فغدا إلى المسجد. فقول: يجزيه ذلك ، ويقعد في المسجد بقدر ما فاته. وقول: لا يجوز إلا أن يطلع الفجر وهو في المسجد؛ لأن صوم اليوم هو من أوله إلى آخره. ومن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل أن يصل إلى المسجد ، فعليه كفارة نذره ويصوم يوماً مكانه. وإن اعتل فلم يقدر يمضي إلى المسجد ، فيصوم في موضعه ، ويعطي الفقراء بقدر الذهوب إلى ذلك المسجد إن كان له قيمة. وقول: إن لم يأت بما نذر عليه فليكقر لنذره. وإن منع عن المسجد فليصم في غيره إذا لم يمكنه الوصول إليه. وإن حضره الموت قبل يوفي بنذره أقر به على نفسه. وإن سها عما نذر به حتى فاتته الجمعة. فإن كان نوى في جمعة محدودة وفاتته ، فإن يصوم يوماً غيرها ويكفر عن نذره.

٣٬٠٣٣ / ٩٬٢٥١