الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩يميناً قال أبو الحواري: كان أبو معاوية يقول: إن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين.
فصل
واختلف الفقهاء في قول الناذر: اللهم وحنث في نذره فقيل: كفارته إطعام عشرة مساكين ، أو صيام عشرة أيام ، وقول: صيام عشرة أيام ، فإن لم يستطع فإطعام عشرة ايام ، فإطعام عشرة مساكين ، وقول: إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، وقول: يمين مرسل. وكذلك في قوله: يارب إلا أصوم عشرة أيام. وإن قال: اللهم يارب وجمعهما في نذر واحد ، فعليه صيام عشرة أيام ، وليس في ذلك تخيير، وقول: كفارتهما واحدة قرنهما أو أفردهما.
وإن قال: اللهم لك علي أن لا أعود أشرب النبيذ. فعن عبد المقتدر: أن في هذا كفارة التغليظ إذا حنث. وإن قال عليه: لله نذر إن فعل كذا ، أو عليه نذر إن فعل كذا ثم حنث ، ففي كل هذا اختلاف. قال بع: صوم يوم أو يومين. وبعض قال: ثلاثة أيام. وبعض قال: صوم يومين أو ثلاثة. وبعض قال: إذا قال: لله فثلاث. وإن لم يقل: لله فيوم أو يومان.
واختلفوا فيمن قال: يارب افعل لي كذا وكذا وأنا أفعل كذا ، فقول لا شئ عليه حتى يقول: وعلي كذا.
وإن نذر ألف نذر في لفظة واحدة ومكان واحد ومعنى واحد ، فهي كفارة واحدة لنذر واحد. وإن كان في معان شتى فعليه لكل معنى كفارة.