الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢ومن حلف وهو بمكة أن عليه بدنة ينحرها في عمان ، فعليه ما شرط. وإن لم يشترط ذلك نحرت بمكة أو بمنى.
وقال أبو عبد الله فيمن قال: ابنه عليه نحيرة لا يفعل كذا وكذا ثم فعل إنه يهدي بدنة أو يعتق رقبة. والبدنة من الجذعة فصاعداً بعير أو بقرة.
ومن قال: أبوه عليه نحيرة أو أحد ممن لا يجوز له نكاحه أو كان أجنبياً فقد قيل: كل من جعله عليه نحيرة يلزمه في ولده وفي بعض القول: إنما يلزم ذلك في الولد.
وقيل في امرأة جعلت على نفسها نذراً إن كلمت أختها نحير عند مقام إبارهيم ثم كلمتها: إنها تصوم يوماً أو يويمين وتهدي شاة تنحر عنها. وقول: تصوم ثلاثة أيام وتهدي بدنة وتعتق رقبة. وقول: تهدي كبشاً.
وقيل في رجل غضب على غلامه فقال: إن أعتقته فهو هدى. فإن أعتقه فهو كفارة له. وإن قال: إن أعتقته فهو على هدى ، فأعتقه فإنه يعتق، وعليه أن يهدي بدنة.
وأما من أهدى ماله كله فيهيد ماله كله فيهدي سبعة أو ثمنه أو عشره ، فينحر به بدنا ً يوم النحر ويمسك سائر ملكه.
وإن قالت امرأة إني أهديت كل شئ أكلته في بيت جارتي أو استوهبته منها ، فإنها تهدي قيمة ذلك. وقيل فيمن قال: إن دخلت منزل فلان علي هدى وعلي هدي إن لبست ثوبا، وعلى هدي إن كلمت فلانا ثم حنث في جميع ذلك