منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٤

على بدنة فإنه ينحرها حيث سمى وإن لم يسم نحرها حيث شاء. وأما إذا قال: على هدي فالهدي إلى الكعبة.

من قال: بدنة: صدقة. ففي حفظ أبي زياد أنه يعتق رقبة. وقول: قد أساء ولا شئ عليه. وإن قال: أنا أهديك إلى مكة فليس ذلك بشئ حتى يقول: أنت علي هدي. قال هاشم: كان بشير يقول ذلك. وكان موسى يقول: كل ذلك سواء.

ومن قال: قريته عليه هدي إلى بيت الله ، وله في القرية دار فقبل: إن من أهدي ما لا يستطيع هديه فعليه بدنة. ومن جعل ماله أو مالاً من أمواله هدياً عليه أهدى عشرة.

قال أبو سعيد رحمه الله: معي أنه من أهدى قرية لا يملكه في نذر ، أنه لا شئ عليه: إلا الكفارة ، وبعض لا يرى عليه الكفارة، وبعض لا يرى عليه الكفارة. وأقل الهدي شاة وأكثره بدنة. وأما إذا وقع الهدي في ملكه وكان أكثر من ثلث ماله رجع إلى عشره. وإن كان ثلث ماله أو أقل، فإنه يهديه إذا كان في سبيل اليمين.

وإن أهدى قرية كذا وكذا وله فيها مال، يعجبني أن يقع الهدي على ماله ، فإن كان ماله الذي فيها ثلث ماله أو أقل أهداه وإن كان أكثر أعجبني أن يكون عشره هدياً.

وعن عبد المقتدر فيمن قال: أنا أهدي كذا وكذا أنه لا شئ عليه. وإن قال: علي هدي أو نخلي هدي أو شئ من مالي هدي ، فعيه أن يهدي بمثل ما حلف عليه ، إلا أن يكون أكثر من ثلث ماله ، فإنه يهدي عشر ثمنه ، فيشتري له

٣٬٠٤٦ / ٩٬٢٥١