الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨الأيام ثم تخرج ثم تعود معهم ثم بقية الايام فلا يجو ذلك ، وتقعد الايام التي حددتها متوالية حتى تنقضي.
ومن نذر أن يزور أحداً أو نوى صفة معلومة من الزيارة ، ففعل ما نواه إذا كان من وجوه الطاعة لله. وأما إذا لم ينو شيئاً معلوماً من الزيارة فإنه يصله إلى البيت ويقعد معه يوماً.
وأما المرأة إذا زارت الرجل ودخلت بيته وقعدت فيه وتمكنت من القعود فقد زارته وأجزاها ذلك ولو لم تقعد يوماً كله ، وإن كانت ممن لا بترز به أعني الرجل ، فإنها تدخل البيت وتعلمه غيرها أنها قد زارته ووصلت إليه ويجزيها ذلك.
وأما من نذر أن يصل رجلاً أو حلف أن يصله ولا نية له في ذلك ، فإذا وصله في بيته فقد وصله وبر في نذره. وكذلك إن وصله في مجلسه الذي يعرف به أو مسجده المعروف به فقد وصل. وإن لقيه في الطريق وهو يريد أن يصله في ذلك الوقت فحدثه ، فلا يبر بذلك حتى يصل إليه في موضعه. وإن كان ممن لا يبتغي وصوله إليه كفر نذره ولا يصله. وإن كان رحماً أو جاراً أو أخاً في الله فليصله ولا يكفر نذره.
فصل
قال الفضل بن الحواري رحمه الله: من قال: إن عافى الله ولدي خرجت إلى بلد كذا، وفعلت كذا وكذا إنه إن كان ذلك طاعة لله تعالى فعليه الوفاء به ، وإن كان غير طاعة فلا يلزمه الوفاء به والخروج إلى البلد إن شاء خرج إليه وإن