الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥ولم يسم كم من الركعات، لزمه أن يصلي ركعتين. وإن نذر بالصلاة في المسجد الحرام لزمه ذلك؛ لأن الصلاة فيه أفضل من غيره.
وإن نذر بصلاة في المسج الأقصى فصلاها في المسجد الحرام أو مسجد المدينة. فقيل: يجزيه. وقيل: لا يجزيه؛ لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله (صلى) ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس(1) ركعتين. فقال (صلى): صل ها هنا ، ثم أعاد عليه. فقال له: صل هاهنا، ثم أعاد عليه. فقال له: شأنك.
ومن نذر بالمشي إلى بيت الله الحرام لزمه ذلك ، فإن ركب مع قدرته على المشي يزمه دم. ومن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام لزمه ذلك ، فلو مشي لزمه دم. والله أعلم، وبه التوفيق.
***
(1) -رواه أحمد وأبو داود عن جابر وصححه الحاكم.
٣٬٠٥٧ / ٩٬٢٥١