الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨في بيته لقضاء حاجته من البول أو الغئط. أو طهارة أو وضوء ، ويتعمم ويتسرول ويلبس القميص وله أن يحلق رأسه ويأخذ من شاربه ومن أظافره ، ويجلس في المسجد حيث تجوز الصلاة يه بصلاة الإمام إذا صلى في والج المسجد من صرح وغيره.
وللمعتكف إذا أذاه الحر أن يصعد على ظهر المسجد ، ولا بأس عليه في قتل القمل في غير المسجد.
وقال أبو سعيد رحمه الله: يجوز للمعتكف تعليم العلم وكتابته ، ولا ينسخ بالكراء، إلا أن يكون ذلك لقوته وقوت عياله ولا غنى له بغيره.
وينبغي للمعتكف إذا قى اعكافه أن يصل المغرب في مسج اعتكافه ، وله إذا غربت الشمس أن يخرج. وإن كان المعتكف إمام المسجد فأراد أصحابه أن يصلي بهم في الصرحة، وهي متقمدمة باب المسجد ، فينبغي له أن يأمر غيره يصلي بهم.
وإن نذرت امرأة بالاعتكاف ، وكانت فقير محتاجة ، جاز لها أن تغزل في قعودها. وإن كانت غنية عن ذلك ، فالتفرغ لها في اعتكافها لأمر الآخرة وذكر الله أولى. ولا أقولك إن اعتكافها ينتقض إن غزلت ، غلا أن تريد بذلك مباهاة وتكاثراً في الدنيا.
فصل
ومن نوى أن يعكف في مسجد عند نذره ، فتوانى حتى انهدم وبنى قصده